السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى
س: إذا تيمم الجنب للصلاة فهل يجوز له قراءة القرآن ولمس المصحف الشريف؟
ج: اختلف في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط، والراجح الثاني، والأولى أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة وقراءة القرآن ولمس المصحف. والله أعلم.
س: رجل أصابته جنابة فلما أراد الاغتسال وجد الماء بارداً جداً فنسي أن يسخنه وإنما قام بغسل مكان النجاسة واغتسل من السرة إلى الركبة ثم تيمم فصلى بذلك. فما حكم ذلك؟
ج: إن نسي ثم تذكر فعلية إعادة ما صلاه من الصلوات بغير غسل إلا أن خاف الضرر إن اغتسل بالماء فلا مانع من التيمم إلى أن يقدر على استعماله. والله أعلم.
س: ما قولكم فيمن استدل بقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ "ليست حيضتك بيدك" على طهارة بدون الحائض والجنب فقام يصلي ويصوم من غير إغتسال حتى تبين له الحكم في المسألة، فماذا يلزمه في الصلوات والصيام السابقة؟
ج: عليه قضاء ما صلاه وصامه في حال الجنابة لاشتراط رفع الحدث الأكبر لصحة الصلاة والصوم. والله أعلم.
س: ما قولكم في امرأة تركت الغسل من الجنابة جهلاً بحكمه، وكانت تصلي ومضت فترة طويلة من زواجها حتى الآن فماذا يلزمها؟
ج: عليها قضاء جميع الصلوات التي صلتها بجنابة، فإن لم تعرف تحديدها فلتقض الصلوات من يوم زواجها إلى اليوم الذي بدأت تغتسل فيه من الجنابة. والله أعلم.
س: فيمن ترك المضمضة والاستنشاق عند غسل الجنابة جهلاً منه بوجوب ذلك، وبقي على ذلك مدة من الزمن، فما حكم الصلوات التي صلاها على هذه الحالة؟
ج: إذا كان يتوضأ لصلاته ويتمضمض ويستنشق فيعذر في الماضي، وعليه الاحتراز في المستقبل. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ العلامة/ أحمد بن حمد الخليلي)