السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى
س: هل يتنجس الفلج بإغتسال المجوس فيه؟
ج: روى الإمام الربيع بن حبيب ـ رحمه الله ـ عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أنه قال: "الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه" وهذا مجمع عليه في الماء الجاري والماء الكثير ولو كان راكداً. ومختلف فيه في الماء القليل، وبهذا يتضح لك أن الأفلاج لا ينجسها اغتسال المجوس فيها. والله أعلم.
س: هل يلزم استعمال الصابون عند الاغتسال من الجنابة وغسل النجاسات، وهل يجزي عند الغسل أقل من ثلاث عركات؟
ج: لا يلزم استعمال الصابون في الغسل من الجنابة وكذلك في غسل النجاسات، إلا إن لم تزل بدونه، والعرك في غسل النجاسات إلى أن تزول. والله أعلم.
س: هل يلزم على من سقطت عليه جنابة أن يغسل سائر جسده؟
ج: لا أدري ما هو مرادك بقولك "سقطت عليه جنابة" فإن كان مرادك أنه أصابه مني في جسده فإنه يجب عليه في هذه الحالة غسل الموضع الذي أصابه المني فحسب وليس عليه غسل سائر بدنه. والله أعلم.
س: رجل استرسل عليه الريح أثناء الطواف بالكعبة ولم يعد الوضوء لكون الريح سيستمر خروجها لمدة طويلة فما عليه؟
ج: إن كانت الريح يستمر خروجها منه بحيث لا يجد فرصة للطواف بدون خروجها فعليه ما على صاحب السلس وهو أن يتوضأ عندما يقوم إلى الطواف ولا يضيره بعد ذلك خروجها وهكذا يصنع في قيامه إلى الصلاة وعليه تجديد وضوئه لكل صلاة ولكل طواف. والله أعلم.
س: ما حكم الصلاة بالثياب إن كانت كريهة الرئحة؟
ج: إن لم تكن متنجسه فالصلاة بها جائزة، ولكن الأولى أن تكون ثياب الصلاة طيبة الرائحة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ العلامة/ أحمد بن حمد الخليلي)